يمكن للجمعية العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته.
يحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس.