تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. من مهامها:
- التداول في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله؛
- المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته؛
- التداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة؛
- انتخاب أعضائها في هيئات المجلس؛
- إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاص بإقتراح من رئيس المجلس، لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته.